الفيض الكاشاني
14
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
وصحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور وعَنبسة بن مُصعَب عنه عليه السلام ؛ قال : « إِذَا أَتَيْتَ الْبِئْرَ وَأَنْتَ جُنُبٌ فَلَمْ تَجِدْ دَلْواً وَلَا شَيْئاً تَغْتَرِفُ بِهِ ، فَتَيَمَّمْ ؛ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ ، وَلَا تَقَعْ فِي الْبِئْرِ ، وَلَا تُفْسِدْ عَلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ » « 1 » . ورواية داود الرقّيّ عنه عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : أَكُونُ فِي السَّفَرِ وَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ ، وَلَيْسَ مَعِي مَاءٌ ، وَيُقَالُ : إِنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ مِنَّا ، فَأَطْلُبُ الْمَاءَ وَأَنَا فِي وَقْتٍ يَمِيناً وَشِمَالًا ؟ قَالَ : لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ وَلَكِنْ تَيَمَّمْ ؛ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِكَ ؛ فَتَضِلَّ وَيَأْكُلَكَ السَّبُعُ » « 2 » . ورواية يعقوب بن سالم عنه عليه السلام ؛ قال : « سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ ، وَالْمَاءُ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَيَسَارِهِ غَلْوَتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، قَالَ : لَا آمُرُهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ ؛ فَيَعْرِضَ لَهُ لِصٌّ أَوْ سَبُعٌ » « 3 » . [ وجوب شراء الماء ولو بزيادة من الثمن لتحصيل الطهارة المائية ] ولو لم يتضرّر الشراء بحاله وجب وإن زاد عن ثمن المثل على المشهور ، لأنّه واجد للماء ، لقدرته عليه بالثمن المتمكّن منه ، فلا يَسُغ له التيمّم . ولصحيحة صفوان عن الكاظم عليه السلام ؛ قال : « سَألْتُهُ عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، فَوَجَدَ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ « 4 » وَهُوَ لَهَا ، يَشْتَرِي وَيَتَوَضَّأُ ، أَوْ يَتَيَمَّمُ ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ يَشْتَرِي ، وَقَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ ، فَاشْتَرَيْتُ وَتَوَضَّأْتُ ، وَمَا يُشْتَرَى بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ » « 5 » .
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 185 ، ح 9 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 65 ، ح 9 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 127 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 344 ، ح 3820 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 185 ، ح 10 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 64 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 342 ، ح 3816 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 65 ، ح 8 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 184 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 342 ، ح 3817 . ( 4 ) . « ج » : « ألف درهم » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 406 ، ح 14 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 74 ، ح 17 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 389 ، ح 3948 .